( 3 باب وجوب الخمس في الغنيمة والفىء ومن قال لا تخمس الجزية وما في معناها قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل } قال الشافعي والغنيمة والفىء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما لمن سماه الله له في الآيتين معا وقال في القديم إنما يخمس ما أوجف عليه )