( 2 باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام وأنها كانت لرسول الله A يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن لم يشهدها حتى نزل قوله D واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل فكان الخمس لأهل الخمس وأربعة أخماسها لمن شهد الوقعة )