12380 - قال وحدثنا أبو بكر ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري وبن طاوس عن أبيه قال Y إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال