12344 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي أنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن بن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله D يقول { وأتموا الحج والعمرة لله } فقال كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال الوصية قبل الدين قال فبأيهما تبدءون قالوا بالدين قال فهو ذلك قال الشافعي يعني أن التقديم جائز