12338 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني بن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعني والقاسم بن محمد أخبراه Y أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه قال وتلا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه تمام الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي وفي رواية جماعة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب إذا حضر القسمة في رواية قال قسمة الثلث وفي رواية قال ذاك من الثلث عند الوصية وفي رواية قال إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله