12328 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي وكذلك قال أكثر العامة إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا ثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله A حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي A ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وارق أربعة