12226 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل الخلالي وأنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه Y أن معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت Bه واما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد أن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب انه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له وللاخوة أم يكون أخا ويقاسم الاخوة فيما حصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أو السدس من رأس المال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم اثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم اخوه لام وأب كميراث الاخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم