12106 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ح وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إسماعيل بن أحمد الخلالي ثنا أبو يعلى ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت قال Y وميراث الاخوة للأب والأم أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الابن ما لم يترك المتوفي جدا أبا أب يخلفون ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل فضل بعد ذلك كان للأخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يترك المتوفي أبا ولا جدا أبا أب ولا ابنا ولا ولدا ولا ولد بن ذكرا ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والاخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولابني أمها الثلث فلم يفضل شيء يشترك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل انهم كلهم بنوا أم المتوفي قال وميراث الاخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الأخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم إلا أنهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الأخوة للأب وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للاخت من الأب والأم النصف ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فيفرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا ان يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر بدىء بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم