( 22 باب فرض الأخوة والأخوات للأم ) .
قال الله تبارك وتعالى { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث }