12074 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ح وأخبرنا أبو بكر الفارسي أنا إسماعيل الخلالي أنا أبو يعلى قالا ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه خارجة بن زيد بن ثابت Y أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال وميراث الام من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك ولدا أو ولد بن ذكرا أو أنثى أو ترك الإثنين من الاخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفي ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الأخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من راس المال