12002 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى أنا جرير عن المغيرة عن اصحابه Y كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وان كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان