11892 - وقد أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي أفتى الملتقط إذا عرف العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق ثم ساق الكلام إلى أن قال وإنما قوله A اعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم أن يؤدي عفاصها ووكاءها مع ما يؤدي منها وليعلم إذا وضعها في ماله أنها اللقطة دون ماله وقد يحتمل أن يكون استدل على صدق المعترف وهذا الأظهر إنما قول رسول الله A البينة على المدعي فهذا مدعي أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفوها كلهم فاصابوا صفتها ألنا أن نعطيهم إياها يكونون شركاء فيها ولو كانوا ألفا أو الفين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه ولعل الواحد أن يكون كاذبا ليس يستحق أحد بالصفة شيئا