11729 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىء عن عمر بن الخطاب أنه قال Y ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة لم يحزها الذي نحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهي باطل