11672 - وبهذا المعنى روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن بن عمر Y أن عمر استشار رسول الله A في أن يتصدق بماله الذي بثمغ فقال له النبي A تصدق بثمره واحبس أصله لا يباع ولا يورث أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري إملاء ثنا محمد بن الربيع بن بلال ثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن أبي بكر قالا ثنا بن وهب أخبرني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد فذكره