11665 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب Y أن أول شيء عتب فيه رسول الله A على أبي لبابة بن عبد المنذر أنه خاصم يتيما له في عذق نخلة فقضى رسول الله A لأبي لبابة بالعذق فضج اليتيم واشتكى إلى رسول الله A فقال رسول الله A لأبي لبابة هب لي هذا العذق يا أبا لبابة لكي نرده إلى اليتيم فأبى أبو لبابة أن يهبه لرسول الله A فقال له رسول الله A يا أبا لبابة أعطه هذا اليتيم ولك مثله في الجنة فأبى أبو لبابة أن يعطيه فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت إن ابتعت هذا العذق فأعطيت اليتيم إلى مثله في الجنة فقال رسول الله A نعم فانطلق الأنصاري وهو بن الدحداحة حتى لقي أبا لبابة فقال يا أبا لبابة أبتاع منك هذا العذق بحديقتي وكانت له حديقة نخل فقال أبو لبابة نعم فابتاعه منه بحديقة فلم يلبث بن الدحداحة إلا يسيرا حتى جاء كفار قريش يوم أحد فخرج مع رسول الله A فقاتلهم فقتل شهيدا فقال رسول الله A رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة وأما حديث لا ضرر ولا ضرار فهو مرسل وهو مشترك الدلالة وأما حديث الخشبة فمن العلماء من حمله على ظاهره لحمل رواته على الوجوب كما ترى ولم أجد للشافعي قولا يخالفه بل قد نص في القديم والجديد على ما يوافقه وأما حديث عمر Bه فقد خالفه محمد بن مسلمة وقد نجد من يدع القول به عموما في أن كل مسلم أحق بما له فيتوسع به في خلافه قال الشافعي في القديم وأحسب قضاء عمر Bه في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة إذا كان الضرر عليها أبين قال في الجديد وقال علي بن أبي طالب Bه في امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال الشافعي C وبهذا نقول