11550 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وحميد بن مسعدة قالا ثنا حسان بن إبراهيم قال Y سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه وقال لا بأس به زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة قال قلت إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله A من قطع السدر فقال أبو داود ثم ساق معناه قال أبو داود يعني من قطع السدر في فلاة يستظل بها بن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها قال الإمام أحمد C وقد قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي روايته عن أبي عبد الله محمد بن يوسف عن محمد بن يعقوب بن الفرجي عن أبي ثور أنه قال سألت أبا عبد الله الشافعي C عن قطع السدر فقال لا بأس به وقد روي عن النبي A أنه قال اغسله بماء وسدر قلت فالحديث الذي روي في قاطع السدر يكون محمولا على ما حمله عليه أبو داود السجستاني C إن صح طريقه ففيه من الاختلاف ما قدمنا ذكره وروينا عن عروة بن الزبير أنه كان يقطعه من أرضه وهو أحد رواه النهي فيشبه أن يكون النهي خاصا كما قال أبو داود C والله أعلم وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي C أن إسماعيل بن يحيى المزني C سئل عن هذا فقال وجهه أن يكون A سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه فتحامل عليه بقطعه فاستحق ما قاله فتكون المسألة سبقت السامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وجعل نظيره حديث أسامة بن زيد أن رسول الله A قال إنما الربا في النسيئة فسمع الجواب ولم يسمع المسألة وقد قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد واحتج المزني بما احتج به الشافعي رحمهما الله من إجازة النبي A أن يغسل الميت بالسدر ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به قال والورق من السدر كالغصن وقد سوى رسول الله A فيما حرم قطعه من شجر الحرم بين ورقه وبين غيره فلما لم ار أحدا يمنع من ورق السدر دل على جواز قطع السدر