11519 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ثنا أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن رافع بن خديج عن النبي A Y في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة وما سقى الربيع فنهى النبي A عن ذلك قال الشيخ ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع إنما هو لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة فقصر بعض الرواة بذكرها وقد ذكرها بعضهم والنهي يتعلق بها دون غيرها والله أعلم