11517 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ثنا أبو الأشعث ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق ح وحدثنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي ثنا بشر بن أحمد الإسفرائيني ثنا داود بن الحسين البيهقي ثنا يحيى بن يحيى ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال Y يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله A قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع قال الشيخ زيد بن ثابت وبن عباس Bهما كأنهما انكرا والله أعلم إطلاق النهي عن كراء المزارع وعنى بن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لا غرر فيه وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين علة النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد وان كان بن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها فقد روينا عمن سمع نهيه عنه فالحكم له دونه وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره فدل ان ما أنكره غير ما أثبته والله أعلم ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة نحو شرط الجداول والماذيانات وهي الأنهار وهي ما كان يشترط على الزراع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يداس ويقال القصري ونحو شرط ما يسقي الربيع وهو النهر الصغير مثل الجدول السري ونحوه وجمعه اربعاء كما قالوا فكانت هذه وما اشبهها شروطا شرطها رب المال خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فيرى أن نهي النبي A عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل C وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي والأحاديث التي مضت في معاملة النبي A أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديج وقال هو كثير الألوان يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده ومتنه