11452 - أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال Y التعزير أدب لا حد من حدود الله وقد كان يجوز تركه إلا أن يرى أمورا قد فعلت على عهد رسول الله A كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها الغلول في سبيل الله وغير ذلك ولم يؤت بحد قط فعفا قال وقيل بعث عمر بن الخطاب Bه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل أنت مؤدب فقال له علي إن كان اجتهد فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية قال عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك قال وقال علي بن أبي طالب Bه ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا الحق قتله إلا من مات في حد خمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي A فمن مات فيه فديته إما قال على بيت المال وإما قال على عاقلة الإمام