11451 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب Bه Y قال أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه يريد والله أعلم قبض المكتري ما أكترى وجاوز ذا الحليفة فقد وجب عليه جميع الكراء إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ولا ضمان عليه إذا لم يتعدى