11390 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ بن وهب أخبرني بن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام Y أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك وقد روي فيه حديث مسند ضعيف