11375 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله A Y الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه أخرجه مسلم في الصحيح من حديث بن وهب عن بن جريج إلا أنه قال الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط