11300 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ بن وهب أخبرني مالك بن أنس وغيره عن نافع عن بن عمر Y أن رسول الله A قال من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث مالك