11227 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا الحسن بن عيسى عن بن المبارك عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد قال Y قضى عمر في أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك وقد بيعت الجارية فحسبوا فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر Bه أن يقضي بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها