11198 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا السراج ثنا يعقوب الدورقي عن هشيم عن مطرف عن الشعبي قال Y لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد ورويناه أيضا عن شريح ومسروق وإبراهيم وروى فيه حديث بإسناد ضعيف