11037 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد كان فيما قرأنا على مالك عن بن شهاب أخبره عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني بن هشام أن رسول الله A قال Y أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء قال الشافعي الذي أخذت به أولى بي يعني حديث بن خلدة من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي A بين الموت والإفلاس وحديث بن شهاب منقطع ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثا ليس فيه ما روى بن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ولا أدري عمن رواه ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي A أنه انتهى بالقول فهو أحق به أشبه أن يكون ما زاد على هذا قول من أبي بكر لا رواية قال الشيخ وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري موصولا ولا يصح