11026 - أخبرناه أبو الحسين علي بن محمد بن بشران أنبأ علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي A قال Y إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء قال الشيخ وقع في كتابي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو غلط