10916 - أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس Y أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال وأما التولية فهي بيع قاله الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وكذلك الشركة عندنا فلا تجوزان في السلم قبل القبض لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض