المكتبة الحديث وعلومه سنن البيهقي الكبرى ( 138 باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ) . ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم لقوله A في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ونهيه عن بيع الغرر