( 138 باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل ) .
ولا يختلف إن كان إلى أجل معلوم لقوله A في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ونهيه عن بيع الغرر