( 136 باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم قال الشافعي لأن قول النبي A من سلف فليسلف إنما قال فيعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه )