10869 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال Y لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه قال الشيخ يريد به والله أعلم أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه فلا يجوز لأن بيع أعيان الثمار على رؤوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح