10797 - قال الشيخ ورواه إسماعيل بن جستاس وليس بالمشهور عن عبد الله بن عمرو بن العاص Y قال قضى في كلب الصيد أربعون درهما وفي كلب الغنم شاة من الغنم وفي كلب الزرع بفرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي قتله أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبل مع نقص من الأجر