10794 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يزيد القرشي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال Y نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فهكذا رواه عبد الواحد وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد ثم قال ولم يذكر حماد عن النبي A ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي A فيه ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله A ورواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي A وليس بالقوي والأحاديث الصحاح عن النبي A في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الإقتناء ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم