10786 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن سليمان بن موسى أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله A قال Y من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا فباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم العبد المأذون له في التجارة إذا كان في يده مال وفيه دين يتعلق به فالسيد يأخذ ماله ويقضي منه دينه