1056 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فإن قال قائل فمن أين لم يكن نجسا قيل من قبل Y أن رسول الله A توضأ ولا شك أن من الوضوء ما يصيب ثيابه ولم يعلم غسل ثيابه منه ولا أبدلها ولا علمته فعل ذلك أحد من المسلمين وكان معقولا إذ لم تمس الماء نجاسة أنه لا ينجس