10680 - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله A Y لا يسومن أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير عن أبي هريرة وقد قيل أنه لا يستام الرجل على سوم أخيه وهذا الحديث حديث واحد واختلف الرواة في لفظه لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ الثلاثة من البيع والسوم والاستيام لم يذكر معه شيئا من اللفظين الأخريين إلا في رواية شاذة ذكرها مسلم بن الحجاج عن عمرو الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم جميعا وأكثر الرواة لم يذكروا عن بن عيينة فيه لفظ السوم فأما ان يكون معنى ما رواه بن المسيب عن أبي هريرة ما فسره غيره من السوم والاستيام وأما ان ترجح رواية بن المسيب على رواية غيره فإنه احفظهم وافقههم ومعه من أصحاب أبي هريرة عبد الرحمن الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كريب وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء عنه وبان روايته توافق رواية عبد الله بن عمر عن النبي A