10675 - قال الشافعي C في كتاب الرسالة Y وقد روي عن النبي A أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه فإن كان ثابتا ولست أحفظه ثابتا فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه قال ورسول الله A باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع انا الشافعي فذكره قال الشيخ حديث السوم قد ثبت من أوجه