10674 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله A قال Y لا يبيع بعضكم على بيع بعض أخرجاه في الصحيح من حديث مالك وقد حمله الشافعي C على من اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا حتى أتاه آخر فعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه فإن له الخيار قبل التفرق فيكون هذا فسادا وقد عصى الله إذا كان بالحديث عالما والبيع فيه لازم