10667 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس أنا الربيع قال Y قال الشافعي والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطى بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله A قال والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه قال وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله A فجاز البيع وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء