10650 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار أنا بن ملحان ثنا يحيى ثنا الليث حدثني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال Y نهى رسول الله A عن لبستين وبيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار لا يقلبه إلا ذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه ليس على فرجه منه شيء رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير