10639 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يعقوب بن إسحاق ثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال Y نهى رسول الله A أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا