10630 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا محمد بن سنان حدثنا جهم بن عبد الله اليماني ثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال Y نهى رسول الله A عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء الغنائم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء العبد وهو آبق وعن ضربة الغائص وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله A