10583 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم وهذا ما لا نجيزه لا أنها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ولو اختلف بعض أصحاب النبي A في شيء فقال بعضهم فيه شيئا وقال غيره خلافه كان أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس والذي معه القياس قول زيد بن أرقم قال وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع إلا مثله ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله D يحبط به من عمله شيئا