10409 - أخبرنا أبو زكريا ثنا أبو العباس أنا الربيع قال Y قال الشافعي سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ما لا أحصى ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي A نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح زادني أبو سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث حميد عن حميد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما وما أشبه ذلك ويجوز غيره فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم تكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا والله أعلم أن يحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر ثبت بوضعه قال الشيخ وقد روى ذلك عن أبي الزبير عن جابر