10391 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قلنا للشافعي إن علي بن معبد أخبرنا بإسناد عن النبي A Y أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا أبيض فقال أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي A قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من عام لأن رسول الله A نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا