10357 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله A قال Y من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان