10286 - ورواه بشر بن عمر عن همام وقال في الحديث ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد فأما النسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما النسيئة فلا أخبرناه أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا بشر بن عمر Y فذكره وأما الحديث الذي