10036 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال Y من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إذا كانت نذرا أبدلها وإن كان تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع