9730 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي Y من قطع من شجر الحرم شيئا جزاه حلالا كان أو محرما في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة يروى هذا عن بن الزبير وعطاء مجتمعة وبهذا الإسناد قال في الإملاء والفدية في متقدم الخبر عن بن الزبير وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة والدوحة الشجرة العظيمة وقال عطاء في الشجرة دونها شاة قال الشافعي فالقياس أولا ما وصف فيه أنه يفديه من أصابه بقيمته قال الشيخ روينا عن بن جريج عن عطاء في الرجل يقطع من شجر الحرم قال في القضيب درهم وفي الدوحة بقرة