955 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي في حديث عمار بن ياسر لا يجوز على عمار إذا كان تيمم مع النبي A عند نزول الآية إلى المناكب عن أمر النبي A إلا أنه منسوخ إذ روي أن النبي A أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا فاختلفت روايته عنه فتكون رواية بن الصمة التي لم تختلف أثبت وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله تعالى من الروايتين اللتين روينا مختلفتين أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه أسم اليد لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة النبي A أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوه وهذا أولى المعاني عندي لرواية بن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل قال الشافعي وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار بن ياسر في أن ييمم الوجه والكفين بثبوت الخبر عن رسول الله A أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس فإن البدل من الشئ إنما يكون مثله وروى الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني عن الشافعي حديث بن عمر في التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ثم قال قال أبو عبد الله يعني الشافعي وبهذا رأيت أصحابنا يأخذون وقد روي فيه شئ عن النبي A ولو أعلمه ثابتا لم أعده ولم أشك فيه وقد قال عمار تيممنا مع النبي A إلى المناكب وروي عنه عن النبي A الوجه والكفين وكان قوله تيممنا مع النبي A إلى المناكب لم يكن عن أمر النبي A فإن ثبت عن عمار عن النبي A الوجه والكفين ولم يثبت عن النبي A إلى المرفقين فما ثبت عن النبي A أولى وبهذا كان يفتي سعد بن سالم فكأنه في القديم شك في ثبوت الحديثين لما ذكرنا في كل واحد منهما ومسح الوجه والكفين في حديث عمار ثابت وهو أثبت من حديث مسح الذراعين إلا أن حديث مسح الذراعين أيضا جيد بالشواهد التي ذكرناها وهو في قصة أخرى فإن كان حديث عمار في ابتداء التيمم حيث نزلت الآية ورجعوا إلى النبي A فأخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا فحديث مسح الذراعين بعده فهو أولى بأن يتبع وهو أشبه بالكتاب والقياس وهو فعل بن عمر صحيح عنه وقد روي عن علي وبن عباس مسح الوجه والكفين وروي عن علي بخلافه